انعكاس المعيار على الجانب الضريبى
طبقا لنص الماده (52) للبند 1 من القانون 91 لسنة 2005 فانه لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى:
1- العوائد المدينه التى تدفعها الاشخاص الاعتباريه المنصوص عليها فى الماده
(47) من القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على اربعة امثال متوسط حقوق الملكيه باستثناء البنوك وشركات التامين
وبناء على ما تقدم فان المشرع الضريبى يعترف فى الماده(52) بند (1) بالعوائد المدينه التى تدفعها الاشخاص الاعتباريه وتعتبرها من التكاليف الواجبة الخصم بالشروط التاليه:
ا-الايزيد متوسط القروض والسلفيات التى حصلت عليها الاشخاص الاعتباريه عن اربعة امثال متوسط حقوق الملكيه
ب- ان يكون العائد المدين المسدد على قروض لا يتجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم
ج- الا تكون العوائد على القروض مدفوعه لاشخاص طبيعين غير خاضعين للضريبه او معفيين
متوسط حقوق الملكيه =حقوق الملكيه اول العام +حقوق الملكيه اخر العام /2
متوسط القروض = رصيد القروض او العام + رصيد القروض اخر العام /2
ويتم استبعاد الاتى :
1- القروض الحسنه
2- القروض التى لها عوائد غير خاضعه للضريبه
3-استبعاد القروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفتره من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الاعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض الى متوسط حقوق الملكيه
وقد نصت الماده (32) من الائحه التنفيذيه للقانون انه : لا تشمل عوائد القروض المنصوص عليها فى البند (5) من الماده (24) من القانون عوائد السندات التى تطرح فى اكتتاب عام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم الاستعانه بمؤلفات الدكتور / على فتحى عبد الفتاح للجزء الضريبى
والمعايير المعمول بها للعام 2016 طبقا لقرار وزير الاستثمار
0 تعليقات