معيار المحاسبه المصرى رقم (15) المعدل للعام 2019والاثر الضريبى / الجزء الثانى

 المعامله الضريبيه

فيما يتعلق بالعاملين
1- طبقا لنص الماده (9) بند (1) من القانون 91 لسنة 2005

تسرى ضريبة المرتبات على كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد او بغير عقد بصفه دوريه او غير دوريه فى مصر او فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر , بما فى ذلك ( الاجور, والمكافات , والحوافز والعمولات والمنح والاجور الاضافيه والبدلات والحصص والانصبه فى الارباح والمزايا النقديه والعينيه

2- فيما يتعلق بالمعاشات ومكافات نهاية الخدمه

فانها لا تخضع للضريبه على المرتبات وما فى حكمها طبقا لنص الماده (12) من القانون  وكذا المقابل النقدى للاجازات

3- فيما يتعلق بالمزايا العينيه الجماعيه التاليه :

( الوجبه الغذائيه للعاملين , النقل الجماعى للعاملين , الرعايه الصحيه , الادوات والملابس للعمل والمسكن المتاح للعاملين)
هذه المزايا العينيه الجماعيه معفاه من الضريبه على المرتبات وما فى حمها طبقا لنص الماده (13) من القانون 91 لسنة2005 وكذا يعفى من الضريبه طبقا لنص الماده السابقه حصة العاملين من الارباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون

فيما يتعلق بالمديرين
طبقا لنص الماده (9) بند (3),(4) تسرى الضريبه على المرتبات وما فى حكمها على

1- مرتبات ومكافات رؤساء واعضاء مجالس الاداره فى شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام من غير المساهمين

2- مرتبات ومكافات رؤساء واعضاء مجالس الاداره والمديرين فى شركات الاموال مقابل عملهم الادارى

3- فى حالة صرف مزايا وتعويضات فى شكل حصص ملكيه فان هذه الحصص تعتبر من قيبيل المزايا العينيه فاذا منحت الشركه احد مديريها اسهم ولم يتم دفع قيمتها فان الاسهم تعتبر ميزه عينيه ويتم احتساب قيمة هذه الميزه = عدد الاسهم * القيمه السوقيه للسهم

فيما يتعلق بالشركه :

فان كل  ما يصرف للعامل سواء فى شكل اجر او مرتب او مكافاه او مساهمة الشركه فى التامينات الاجتماعيه او الاجازات السنويه المدفوعه او الاجازات المرضيه المدفوعه او المزايا العينيه النقديه فهى تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم

اما ما يتعلق بالمبالغ التى تستقطعها المنشات سنويا من اموالها او ارباحها لحساب 
الصناديق الخاصه للتوفير او الادخار او المعاش او غيرها :

 طبقا لاحكام القانون 54 لسنة 1975 والقانون 64 لسنة 1980 او منشاه طبقا لنظام او لائحه او شروط خاصه وبما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات اجور العاملين بها فانها تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم اذا توافرت الشروط التاليه طبقا للماده (23) بند(5) من القانون والماده (30) من الائحه التنفيذيه للقانون:_

1- ان يكون لدى النظام حساب خاص عن المنشاه

2- ان يتم استثمار امواله لحسابه الخاص

3- دفاتر وحسابات مستقله عن المنشاه 

اذا توافرت هذه الشروط فان المبالغ التى تستقطعها المنشاه لمقابلة مكافاة نهاية الخدمه او المعاش تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم

3- فيما يتعلق بحصص الارباح او ارباح الاسهم الموزعه ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العموميه فانها لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبه للاشخاص الاعتباريه 

4- فيما يتعلق بما يحصل عليه رؤساء واعضاء مجالس الاداره من مكافا العضويه والبدلات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم

5- فيما يتعلق بحصة العاملين من الارباح الموزعه ينص البند (5) من الماده(52) من القانون حصة العاملين فى الارباح التى يتقرر توزيعها على العاملين لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من ارباح الاشخاص الاعتباريه ومن ناحيه اخرى اعفيت هذه الحصص من الضريبه على المرتبات وما فى حكمها

                              *************

تم الاستعانه بمؤلفات دكتور/ على فتحى عبد الفتاح





إرسال تعليق

0 تعليقات